التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

أ- تتحقق الهيئة من استيفاء طلب انشاء المنطقة للمستندات والوثائق والمخططات المطلوبة ولها تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي معلومات او دراسات إضافية تراها ضرورية خلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن. ب- تحيل الهيئة الطلب بعد استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى اللجنة لدراسته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه اليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية