التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

يراعى عند انشاء المنطقة الحرة داخل المنطقة التنموية ما يلي:- أ- الأثر المتوقع من مساهمتها في خدمة أهداف المنطقة التنموية وتكامل نشاط المنطقة الحرة مع نشاط المنطقة التنموية . ب- موقع المنطقة الحرة ومساحتها بحيث لاتتجاوز نسبة معقولة من مساحة المنطقة التنموية وفقاً لما تقرره الهيئة لهذه الغاية. ج- تكامل نشاط المنطقة الحرة مع المناطق الحرة القائمة في المملكة. د- المتطلبات الجمركية والرقابة على دخول الأشخاص والبضائع إليها وخروجهم منها وفقا للتشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 13 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية