التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

أ- لا يجوز للمؤسسة المسجلة ممارسة النشاط الاقتصادي ذاته في المنطقة التنموية وفي المنطقة الحرة المنشأة داخلها في وقت واحد. ب-1- للهيئة الموافقة على طلب المؤسسة المسجله نقل نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية إلى المنطقة الحرة المنشأة داخلها أو العكس. 2- تحدد شروط تقديم هذا الطلب واجراءاته والبت فيه والبدلات المستوفاة عنه بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 14 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية