التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار. المجلس : مجلس الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس اللجنة المنطقة :: : رئيس الهيئة. لجنة دراسة طلبات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام . المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية