التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

يراعى عند انشاء المنطقة المعايير والشروط التالية :- أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية الواصلة الى حدود الموقع او تكلفة ايصالها . ب- الأثر المتوقع من مساهمة المنطقة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة . ج- مدى ملاءمة مساحة الموقع للأنشطة الاقتصادية المطلوب ممارستها . د- الإضافة النوعية التي يمكن أن تحققها أنشطة المنطقة التي سيتم انشاؤها وتكاملها مع منظومة المناطق القائمة على ان تستهدف المنطقة الحرة بشكل رئيسي الاسواق التصديرية. هـ- الآثار المتوقعة للأنشطة الاقتصادية التي ستتم ممارستها في موقع المنطقة التي سيتم انشاؤها وامكانية تحقيق هذه الانشطة لتنمية شاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بها . و- التأثيرات البيئية المحتملة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفي المجتمع المحلي المحيط بها ومدى انسجام هذه الأنشطة مع استعمالات الاراضي والسياسات البيئية والتشريعات والمعايير المتعلقة بها. ز- أهلية المطور الرئيسي المالية والفنية وخبراته في إدارة المنطقة وتطويرها

الإحالة

المادة 3 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية