الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016
يراعى عند انشاء المنطقة المعايير والشروط التالية :-
أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية الواصلة الى حدود الموقع او تكلفة ايصالها .
ب- الأثر المتوقع من مساهمة المنطقة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .
ج- مدى ملاءمة مساحة الموقع للأنشطة الاقتصادية المطلوب ممارستها .
د- الإضافة النوعية التي يمكن أن تحققها أنشطة المنطقة التي سيتم انشاؤها وتكاملها مع منظومة المناطق القائمة على ان تستهدف المنطقة الحرة بشكل رئيسي الاسواق التصديرية.
هـ- الآثار المتوقعة للأنشطة الاقتصادية التي ستتم ممارستها في موقع المنطقة التي سيتم انشاؤها وامكانية تحقيق هذه الانشطة لتنمية شاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بها .
و- التأثيرات البيئية المحتملة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفي المجتمع المحلي المحيط بها ومدى انسجام هذه الأنشطة مع استعمالات الاراضي والسياسات البيئية والتشريعات والمعايير المتعلقة بها.
ز- أهلية المطور الرئيسي المالية والفنية وخبراته في إدارة المنطقة وتطويرها