التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

يجوز لأي شخص اعتباري مؤهل او مجموعة اشخاص اعتباريين مؤهلين يشكلون فيما بينهم ائتلافا، تقديم طلب لانشاء منطقة تنموية او منطقة حرة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية متضمناً وصف الموقع والمساحة والإحداثيات والأنشطة المطلوب ممارستها في المنطقة مرفقا به مايلي :- أ- مخطط تنظيمي حديث للموقع والمخطط العام المتعلق باستعمالات الاراضي. ب-الطبيعة القانونية لحيازة الموقع وفي حال كانت الارض التي ستتم اقامة منطقة تنموية عليها ليست من اراضي الخزينة على مقدم الطلب تقديم سند ملكية لهذه الاراضي او عقد ايجار في حال كانت المنطقة التي ستتم اقامتها منطقة حرة . ج- طبيعة الأنشطة الاقتصادية المطلوب مباشرتها في المنطقة ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بها. د- المكونات والعناصر الرئيسية لخطة التطوير ومراحلها . هـ- مخطط التصميم العام للمنطقة المطلوب اعلانها منطقة تنموية أو منطقة حرة متضمناً الخدمات التي سيتم توفيرها . و- بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة في الموقع والمطلوب إدخالها. ز- البرنامج الزمني لإقامة المنطقة وتجهيزها لغايات استغلالها. ح- خطة العمالة وخطة التسويق والترويج للمنطقة. ط- - الدراسة المبدئية للأثر البيئي. ي- إقرار من مقدم الطلب بمراعاة المعايير البيئية والصحية ومعايير الأمن والسلامة العامة . ك- الوثائق والمستندات التي تثبت قدرة مقدم الطلب المالية والفنية وخبرته في التطوير .

الإحالة

المادة 6 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية