التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3982
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزيـر:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المجلـس:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الأمين العام:أمين عام الوزارة. اللجنـة:لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الدائرة: دائرة الحج والعمرة . المدير العام:مدير عام الدائرة . المكتـب:أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الوزارة لتقديم خدمات الحج أو العمرة وفقاً لأحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية