الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الوزيـر:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجلـس:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
اللجنـة:لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الدائرة: دائرة الحج والعمرة .
المدير العام:مدير عام الدائرة .
المكتـب:أي شركة أو مؤسسة معتمدة من الوزارة لتقديم خدمات الحج أو العمرة وفقاً لأحكام هذا النظام .