الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الحج والعمرة ) لمدة سنة برئاسة المدير العام وعضوية ثمانية من موظفي الوزارة بمرتبة مدير او ما يعادلها يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ب-1-يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ، واثنين من موظفي الدائرة أحدهما مقرراً لشؤون الحج
والثاني مقرراً لشؤون العمرة .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، للوزير أن يسمي موظفا واحدا من الدائرة يكون مقررا لشؤون الحج ولشؤون العمرة .
ج-يشارك في اجتماعات اللجنة مدير الرقابة الداخلية في الوزارة بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت .
د-يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات مندوب عن ديـوان المحاسبة بصفة مراقب دون أن يكون له
حق التصويت .
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية
اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ،
وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع .