التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3982
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الحج والعمرة ) لمدة سنة برئاسة المدير العام وعضوية ثمانية من موظفي الوزارة بمرتبة مدير او ما يعادلها يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب-1-يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ، واثنين من موظفي الدائرة أحدهما مقرراً لشؤون الحج والثاني مقرراً لشؤون العمرة . 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، للوزير أن يسمي موظفا واحدا من الدائرة يكون مقررا لشؤون الحج ولشؤون العمرة . ج-يشارك في اجتماعات اللجنة مدير الرقابة الداخلية في الوزارة بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت . د-يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات مندوب عن ديـوان المحاسبة بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت . هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع .

الإحالة

المادة 4 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية