الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-إعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس .
ب-إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لتوقيعها .
ج-إعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بخدمات الحج والعمرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة أحكام
نظام الأشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه .
د-التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بتقديم خدمات الحج والعمرة.
هـ- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن أعمال المكاتب للتوصية بالإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها
للوزير لعرضها على المجلس .
و-تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم
وراحتهم .
ز-إعداد التقريرين الإداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل من موسم الحج والعمرة ورفعها للوزير لعرضها
على المجلس لإقرارها.
ح-مناقشة مشروع الموازنة لكل موسم حج وموسم عمرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس .
ط-أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير أو المجلس.