التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3982
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-إعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس . ب-إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لتوقيعها . ج-إعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بخدمات الحج والعمرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة أحكام نظام الأشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه . د-التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بتقديم خدمات الحج والعمرة. هـ- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن أعمال المكاتب للتوصية بالإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها للوزير لعرضها على المجلس . و-تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم . ز-إعداد التقريرين الإداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل من موسم الحج والعمرة ورفعها للوزير لعرضها على المجلس لإقرارها. ح-مناقشة مشروع الموازنة لكل موسم حج وموسم عمرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس . ط-أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير أو المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية