الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39821 تموز 2010
يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون العمرة على أن تتضمن ما يلي :-
أ-أسس اعتماد مكاتب خدمات العمرة والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة او ضمن ائتلاف
والكفالات المطلوبة منهم ، وبدل خدمات الاعتماد ، وبدل خدمات شؤون العمرة .
ب- مواصفات مساكن المعتمرين ووسائط نقلهم والبرامج التي تقدّم لهم والشروط اللازمة لذلك .
ج-الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمـــات على ان يتـم تضمينها في الاتفاقيات
الموقعة معها .
د- بدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الوزارة من المعتمرين .