الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 334816 آب 2001
يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي:-
أ- ان يكون اردنيا.
ب-ان يكون لائقا صحيا.
ج-ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
د-ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات العلمية والخبرات العمليــة التالية:-
1-شهادة هندسة المساحة او ما يعادلها مصدقة من الجهة الرسمية المختصة مع خبرة في اعمال المساحة لا تقل عن سنتين.
2-شهادة دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين واجتاز الامتحان الشامل او ما يعادل هذه
الشهادة مصدقة حسب الأصول مع خبرة عملية في اعمال المساحة لا تقل عن ست سنوات.
3- شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على ان يكون حاملها قد اجتاز دورة المساحة المقررة من الدائرة والتي لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وعمل فيها بوظيفة مساح مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
هـ-ان يتم مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا النظام.
و-ان يجتاز الامتحان المقرر وفقا لاحكام هذا النظام.