نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4501، ص 3348
- نُشر
- 16 آب 2001
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3348)
حياة القانون
نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية ساري
رقم 52 لسنة 2001 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3348، نُشر في 16 آب 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظـام معدل لنظام تنظيـــم مهنـة المسـاحــة رقم 15 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظـام معدل لنظام تنظيـــم مهنـة المسـاحــة رقم 15 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الاراضي والمساحة. المدير:مدير عام الدائرة. المساحة: المساحة العقارية الحقوقية ( الكادسترائية ) والطبوغرافية …
المادة 3
يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا. ب-ان يكون لائقا صحيا. ج-ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. د-ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات العلمية والخبرات العمليــة التالية:- 1-شهادة …
المادة 4
أ- لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة واي وظيفة او مهنة اخرى. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المقدر العقاري المسجل وفقا لأحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل.
المادة 5
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة مراقبة المهنة ) من خمسة اعضاء لمدة سنتين على النحو التالي:- 1-ثلاثة من موظفي الدائرة يسميهم المدير ويختار من بينهم رئيسا للجنة ومقررا لها. 2-عضوان تسميهما نقابة اصحاب مكاتب المساحة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة …
المادة 6
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات التدريب على المهنة والترخيص لممارستها. 2-متابعة شؤون المساحين المتدربين. 3- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة ممارسي المهنة. ب- ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ …
المادة 7
أ- يقدم الى اللجنة طلب التسجيل للتدرب على المهنة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة. ب-تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المدير بالموافقة على الطلب ويتم تسجيل المتدرب ومن يتولى تدريبه في سجل خاص في …
المادة 8
أ- يلتزم المساح المرخص بقبول أي متدرب بناء على طلب من المدير على ان لايزيد عدد المتدربين لديه على اثنين خلال مدة التدريب. ب-يقدم المساح المرخص تقريراً دورياً الى المدير يبين فيه مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه. ج-يحظر على …
المادة 9
المادة 10
أ- يعفى من مدة التدريب المحددة في المادة (9) من هذا النظام الحاصل على اي مما يلي:- 1-شهادة هندسة مساحة ولديه خبرة عملية في اعمال المساحة لاتقل عن خمس سنوات بموجب شهادات مصدقة. 2-دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها ولديه خبرة عملية في اعمال …
المادة 11
المادة 12
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الفحص) لاجراء الامتحانات المقررة من خمسة اعضاء يسميهم المدير لمدة سنتين على النحو التالي:- 1-ثلاثة من موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال المهنة يختار المدير من بينهم رئيساً للجنة. 2- عضوان من …
المادة 13
أ- على طالب الرخصة ان يقدم طلبا الى الدائرة لتسجيله في سجل المساحين المرخصين على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية. ب-على المدير او من يفوضه ان يبت في الطلب بناء على تنسيب اللجنة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديمه.
المادة 14
أ- على المساح المرخص عند حصوله على الموافقة بمنحه الرخصة وقبل ممارسة المهنة اداء القسم التالي امام المدير ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي والواجبات الموكلة الي بشرف وامانة واخلاص ). ب- تحتفظ الدائرة في الملف الخاص بالمساحين المرخصين ما …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- لا تقبل الدائرة أي معاملة تتعلق بالمساحة ممن لا يحمل الرخصة او اذا توقف المساح المرخص او تم ايقافه عن ممارسة المهنة او شطب اسمه من سجل المساحين المرخصين بموجب احكام هذا النظام. ب- يلتزم المساح المرخص بمتابعة معاملاته المتعلقة بالمساحة …
المادة 18
المادة 19
أ- يترتب على المساح المرخص اذا تطلب عمله الدخول الى الارض او العقار اشعار المالك بذلك وقبل اربع وعشرين ساعة من مباشرته العمل على الاقل. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمساح المرخص ان يدخل مع أي من معاونيه خلال النهار أي ارض …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اذا توقف المساح المرخص مؤقتاً عن ممارسة المهنة لمدة تزيد على سنة او توقف نهائياً عن ممارستها فعليه اعادة الرخصة والاختام الخاصة به الى الدائرة ، وله استعادتها عند تجديد الرخصة بعد دفع رسوم التجديد المستحقة عليه.
المادة 23
اذ ارتكب المساح المرخص او المتدرب أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات التي تتعلق بالمهنة توقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ-الانذار. ب-وقف ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة. ج-وقف …
المادة 24
يشطب اسم المساح المرخص نهائيا من سجل المساحين المرخصين ويحرم من ممارسة المهنة في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ثبت قيامه بتصديق معاملات او تقارير لم يقم بتنظيمها. ب-اذا ارتكب خطأ مهنيا فادحا ترتب عليه ضرر مادي كبير. ج-اذا صدر بحقه حكم …
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.