الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 334816 آب 2001
أ- يعفى من مدة التدريب المحددة في المادة (9) من هذا النظام الحاصل على اي مما يلي:-
1-شهادة هندسة مساحة ولديه خبرة عملية في اعمال المساحة لاتقل عن خمس سنوات بموجب شهادات مصدقة.
2-دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها ولديه خبرة عملية في اعمال المساحة لا تقل عن عشر سنوات بموجب شهادات مصدقة0
3-شهادة الدراسة الثانوية العامة او مايعادلها بالاضافة لشهادة دورة المساحة المقررة من الدائرة لا تقل مدتها عن ستة
اشهر وله خبرة عملية في اعمال المساحة في الدائرة لا تقل عن عشرين سنة.
ب- 1- يقصد بالخبرة المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي البندين (1) و (2) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام الخبرة الفعلية في مجال المساحة في الوزارات او الدوائر الحكومية او الدائرة او المؤسسات الرسمية العامة او أمانة عمان الكبرى او البلديات او مكاتب المساحة المرخصة .
2- لغايات هذا النظام تحتسب نصف مدة الخبرة للمساحين الذين عملوا في مجال المساحة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي من غاياتها حسب شهادة تسجيلها العمل في مجال المساحة .