التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3348
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 334816 آب 2001

أ- لا تقبل الدائرة أي معاملة تتعلق بالمساحة ممن لا يحمل الرخصة او اذا توقف المساح المرخص او تم ايقافه عن ممارسة المهنة او شطب اسمه من سجل المساحين المرخصين بموجب احكام هذا النظام. ب- يلتزم المساح المرخص بمتابعة معاملاته المتعلقة بالمساحة شخصيا لدى الدائرة او أي جهة أخرى ذات علاقة ويحق للموظفين العاملين لديه ممن يحملون بطاقة خاصة ومعتمدة من الدائرة متابعة تلك المعاملات ويكون المساح المرخص مسؤولا قانوناً عن ذلك. ج- على المساح المرخص ان ينظم اتفاقية مع مالك العقار موضوع المعاملة وان يرفق نسخة منها عند تقديم المعاملة للدائرة. د- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية