التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3348
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 334816 آب 2001

اذ ارتكب المساح المرخص او المتدرب أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات التي تتعلق بالمهنة توقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ-الانذار. ب-وقف ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة. ج-وقف المساح المتدرب عن التدريب لمدة لا تزيد على سنة. د-الشطب من سجل المساحين المرخصين للمساح المرخص وحرمانه من ممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. هـ-الشطب من سجل المساحين المتدربين للمساح المتدرب وحرمانه من اتمام مدة تدريبه.

الإحالة

المادة 23 من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية