التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3348
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 334816 آب 2001

يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا. ب-ان يكون لائقا صحيا. ج-ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. د-ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات العلمية والخبرات العمليــة التالية:- 1-شهادة هندسة المساحة او ما يعادلها مصدقة من الجهة الرسمية المختصة مع خبرة في اعمال المساحة لا تقل عن سنتين. 2-شهادة دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين واجتاز الامتحان الشامل او ما يعادل هذه الشهادة مصدقة حسب الأصول مع خبرة عملية في اعمال المساحة لا تقل عن ست سنوات. 3- شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على ان يكون حاملها قد اجتاز دورة المساحة المقررة من الدائرة والتي لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وعمل فيها بوظيفة مساح مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل. هـ-ان يتم مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا النظام. و-ان يجتاز الامتحان المقرر وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية