التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3348
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 334816 آب 2001

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة مراقبة المهنة ) من خمسة اعضاء لمدة سنتين على النحو التالي:- 1-ثلاثة من موظفي الدائرة يسميهم المدير ويختار من بينهم رئيسا للجنة ومقررا لها. 2-عضوان تسميهما نقابة اصحاب مكاتب المساحة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. ج- تحدد مكافـــآت اعضاء اللجنة بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية على ان يتم منح المكافآت لاعضاء اللجنة من موظفي الدائرة اذا كانت اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 52 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية