الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 8417 كانون الثاني 2016
أ- لا يحول الترخيص الصادر للنشاط الاقتصادي بموجب أي تشريع آخر دون الحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام ودفع الرسم المقرر بموجبه.
ب - يحق للمرخص له بموافقة الرئيس تغيير نوع النشاط الاقتصادي الذي يمارسه في المحل خلال مدة سريانه وفق الشروط التالية :-
1- أن يكون النشاط الاقتصادي من الأنشطة المسموح بممارستها في موقع المحل.
2- أن يدفع الفرق في الرسم بين النشاطين الاقتصاديين على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير في أي حالة من الحالات.
ج- يلتزم المرخص له بتعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وابرازها لموظف السلطة المفوض عند الطلب.