التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 34
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3417 كانون الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : الأمين العام للشؤون التعليمية. البرنامج : برنامج التدريب الوطني المعتمد من اللجنة. اللجنة : اللجنة العليا لبرنامج التدريب الوطني المُشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المتدرب : الطالب الملتحق بالبرنامج.

الإحالة

المادة 2 من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 34)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية