التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 34
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3417 كانون الثاني 2016

يعمل البرنامج على تحقيق الأهداف التالية:- أ- بناء شخصيّة الطالب وتنمية مبادئ القيادة والعمل بروح الفريق لديه. ب- غرس قيم التسامح من خلال العمل الجماعي والتطوعي. ج- تعميق قيم الانتماء للوطن وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. د-غرس قِيَم الحوار الإيجابي واحترام الرأي والرأي الآخر. هـ- استثمار اوقات الطلبة في تنمية مهاراتهم وتعزيز قواعد السلوك الاجتماعي والاخلاقي.

الإحالة

المادة 3 من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 34)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية