التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 34
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3417 كانون الثاني 2016

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا لبرنامج التدريب الوطني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة الصحة. 4- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 5- أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. 6- رئيس هيئة القوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ج- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها. د- يتولى رئيس اللجنة التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تقرها اللجنة. هـ- يكون مدير ادارة النشاطات التربوية في الوزارة امين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.

الإحالة

المادة 5 من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 34)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية