التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 34
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3417 كانون الثاني 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للبرنامج. ب- اعتماد خطة التدريب السنوية وتحديد مدة التدريب وتوقيته وأعداد الطلبة الملتحقين بالبرنامج وشروط الالتحاق به. ج- اقتراح الموازنة السنوية للبرنامج. د- إقرار أوجه إنفاق موارد البرنامج، وتحديد الحد الأعلى لهذا الانفاق، بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. هـ- تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لمساعدتها على إنجاز مهامها. و- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها.

الإحالة

المادة 6 من ‏‏ نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 34)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية