التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 75
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 7517 كانون الثاني 2016

يشترط لتقديم المساعدات النقدية للمتضررين ما يلي :- أ- ان تتوافر المبالغ المالية اللازمة لذلك. ب- ان لا يكون المتضرر قد تلقى أي مساعدة من أي جهة رسمية أخرى . ج- ان لا يكون المتضرر مستحقا للتعويض عن الضرر الذي لحق به بموجب أي تشريع آخر . د- أن لا تكون العين المتضررة مؤمنة أو مما يجب التأمين عليها إلزاميا بمقتضى التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 75)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية