التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 75
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 7517 كانون الثاني 2016

أ- يجوز قبول التبرعات المشروطة وغير المشروطة لغايات الإنفاق منها لتغطية أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يجوز بناء على طلب المتبرع تبرعا مشروطا تنظيم حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه وله الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على اي بيانات او كشوف مستخرجة عنه . ج- يتم قبض المبالغ المتبرع بها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 75)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية