الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016
على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة تنظيم بيان جمركي أصولي وفق الوضع الجمركي الذي تحدده المؤسسة ، شريطة مراعاة ما يلي:-
أ- معاملة البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى باقي مدن المملكة لغايات استهلاكها كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة عند تنظيم البيان الجمركي وتستوفى عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات إضافة الى الضريبة الخاصة على المبيعات اذا لم يتم استيفاؤها عند ادخال البضاعة الى المنطقة التنموية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ب- احتساب الرسوم الجمركية عن التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة المصنعة في المنطقة التنموية وكذلك على المنتج الذي منشؤه المنطقة التنموية ولم يحقق شروط المنشأ الأردني في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليها محليا وعلى النحو التالي:-
1- يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالمنتج لغايات تحديد المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها سواء الرئيسية منها أو المساعدة أو المتممة وأي مواد أخرى لازمة لتصنيعه.
2- يتم احتساب قيمة مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف أجنبية وفقاً لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها.
3- تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الإنتاج من نفقات وتكاليف أجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية بتاريخ تسجيل البيان الجمركي بالوضع في الاستهلاك.
4- تحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة والمستحقة على البضاعة المشار اليها في هذه الفقرة على المنتج النهائي.
5- ينظم بيان جمركي الوضع في الاستهلاك للبضاعة المشار إليها في هذه الفقرة عند اخراجها من المناطق التنموية الى باقي مناطق المملكة أو استهلاكها داخل المنطقة التنموية وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ج- لا يتطلب من المؤسسة المسجلة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو دائرة الجمارك لإعادة تصدير البضاعة التي استوردتها أو لبيع منتجاتها التي لا تحقق شرط المنشأ الأردني أو بيع البضائع الأجنبية المخزنة لديها لممارسة نشاطها الاقتصادي سواء كان ذلك للسوق المحلي أو للتصدير على أن يتضمن البيان الجمركي المنظم بخصوصها رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة أو مدخلات إنتاج هذه المنتجات.
د- تنظيم بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة على المنتج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عند تصديره الى خارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة أردنية أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
هـ- استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة على البضائع والمواد المستخدمة في إقامة الابنية داخل المنطقة التنموية والتي يتم بيعها لشخص غير مسجل لدى الهيئة والغير المدفوعة سابقا وحسب تقدير قيمتها الجمركية وفق المخططات الهندسية وحساب الكميات من دائرة الجمارك.