الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016
على الرغم مما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب، شريطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة المخزون.
ب- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فاتورة بيع ضريبية أصولية، شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون.
ج- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها للسوق المحلي والتي تكون مدخلات إنتاجها مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها، وذلك بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية.
د- أي حالات أخرى توافق عليها دائرة الجمارك والمستندة الى توصية الهيئة.