الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016
أ-1- لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية او داخل النطاق الجمركي.
2- يشترط عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقة التنموية أن تكون عملية التصنيع الجزئي داخل المؤسسة المسجلة وتحقق شروط المنشأ الأردني لإعفاء المنتج من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
ب- إذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل النطاق الجمركي في المملكة فتعتمد اللجنة معادلة التصنيع والمنشأ الصادرة للمنتج ذاته عن الجهات المختصة.