التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 64
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 6417 كانون الثاني 2016

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة التصنيع وتحديد المنشأ) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 2- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام. ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو اكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذات العلاقة. ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع. هـ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة معادلات التصنيع المقدمة من المؤسسة المسجلة والخاصة بمدخلات أي منتج. 2- تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والإجراءات المعمول بها وبمقتضى التشريعات ذات العلاقة. 3- دراسة الطلبات المتعلقة بتعديل معادلات التصنيع أو المنشأ بما في ذلك دراسة الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجنة بخصوص هذه الطلبات. 4- دراسة تحقق شروط المنشأ الأردني في عملية التصنيع الجزئي التي تتم داخل المؤسسة المسجلة للمنتج الذي يتم تصنيعه بالاشتراك مع جهات أخرى. و - تصدر الهيئة التعليمات المتعلقة بعمل اللجنة على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 8 من نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 12 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 64)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية