نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5377، ص 54
- نُشر
- 17 كانون الثاني 2016
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 54)
حياة القانون
نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة غير ساري
رقم 10 لسنة 2016 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 54، نُشر في 17 كانون الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المركز : أي مستشفى او مركز صحي او قسم للطب الشرعي في القطاع …
المادة 3
المادة 4
أ- يلتزم المركز بتبليغ مديرية الصحة التابع لها عن اي حالة وفاة للنساء في سن الانجاب خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة. ب- على مديرية الصحة اعداد التقاريرالطبية والسيرة المرضية ان وجدت للمتوفاة ومتابعة اعداد تقرير الطب الشرعي …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يقرر الوزير اعتماد اي من توصيات اللجنة الوطنية المشكلة وفق احكام المادة (6) من هذا النظام. ب- يعمم الوزير التوصيات التي اعتمدها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المراكز ومديريات الصحة والقطاعات الصحية للالتزام بها وتنفيذها.
المادة 8
أ- تعتبر معلومات السجل الوطني لوفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس سرية ولا يجوز الكشف عنها او اطلاع اي شخص عليها باستثناء الاشخاص المعنيين وفق أحكام المادتين (5) و(6) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- لا يجوز …
المادة 9
أ- يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر. ب- يعاقب المركز الذي يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في النظام الخاص الذي رخص المركز بموجبه.
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.