التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 54
نُشر
17 كانون الثاني 2016
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 10 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 10 لسنة 2016 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 54، نُشر في 17 كانون الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المركز : أي مستشفى او مركز صحي او قسم للطب الشرعي في القطاع …

المادة 3

ينشأ في الوزارة بقرار من الوزير سجل وطني لوفيات النساء تسجل فيه كل حالة وفاة وقعت اثناء فترة الحمل أو الولادة أو النفاس.

المادة 4

أ- يلتزم المركز بتبليغ مديرية الصحة التابع لها عن اي حالة وفاة للنساء في سن الانجاب خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة. ب- على مديرية الصحة اعداد التقاريرالطبية والسيرة المرضية ان وجدت للمتوفاة ومتابعة اعداد تقرير الطب الشرعي …

المادة 5

تشكل في كل مديرية صحة بقرار من مديرها لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة التقارير الطبية والسيرة المرضية وتقرير الطب الشرعي ورفع تقريرها الى المديرية المختصة في الوزارة.

المادة 6

تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة حالات الوفيات الناشئة عن الحمل والولادة والنفاس واسباب الوفاة واماكن حدوثها ورفع توصياتها الى الوزير.

المادة 7

أ- يقرر الوزير اعتماد اي من توصيات اللجنة الوطنية المشكلة وفق احكام المادة (6) من هذا النظام. ب- يعمم الوزير التوصيات التي اعتمدها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المراكز ومديريات الصحة والقطاعات الصحية للالتزام بها وتنفيذها.

المادة 8

أ- تعتبر معلومات السجل الوطني لوفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس سرية ولا يجوز الكشف عنها او اطلاع اي شخص عليها باستثناء الاشخاص المعنيين وفق أحكام المادتين (5) و(6) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- لا يجوز …

المادة 9

أ- يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر. ب- يعاقب المركز الذي يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في النظام الخاص الذي رخص المركز بموجبه.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية