التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3479
نُشر
16 تموز 2025
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة ساري

رقم 43 لسنة 2025 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3479، نُشر في 16 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
يحلّ محلّنظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس رقم 10 لسنة 2016 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (4) والمادة (72)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المركز : أي مستشفى أو مركز صحي أو منشأة صحية في …

المادة 3

تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير السجلات الوطنية التالية:- أ - السجل الوطني الخاص بالولادة والوفاة، وتسجل فيه كل حالة ولادة وكل حالة وفاة. ب- السجل الوطني الخاص بوفيات الأمهات، وتسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب …

المادة 4

أ - يلتزم المركز بما يلي:- 1- التبليغ عن أي حالة ولادة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية. 2- التبليغ عن أي حالة وفاة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة على النموذج المعد لهذه الغاية. 3- …

المادة 5

مراحل إعداد السجل:- أ - مرحلة التحقق:- تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تتولى التحقق من حالات الوفاة و تصنيفها وفق أي من السجلات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب - مرحلة …

المادة 6

تتولى الوحدة التنظيمية ما يلي:- أ- متابعة الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب- تحليل أسباب الوفيات ووضع خطط الاستجابة للحد من تكرارها وإصدار التقارير السنوية للسجل الوطني ورفعها للوزير …

المادة 7

-أ - تعتبر المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات المنصوص عليها في هذا النظام سرية ولا يجوز الكشف عنها أو إطلاع أي شخص عليها باستثناء الجهات الواردة في المواد (4) و (5) و (6) من هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب - لا يجوز …

المادة 8

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 9

يلغى نظام رصد حالات وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس رقم (10) لسنة 2016.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية