الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5117 كانون الثاني 2016
يتولى المكتب المهام التالية :-
أ ـ تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالقضايا والطلبات المقدمة للمحكمة وتسجيلها والإشراف على طباعة القرارات والأحكام الصادرة عنها.
ب- تزويد المحكمة بما يلزم من التشريعات والسوابق القضائية وأي دراسات وبحوث قانونية تحتاج اليها .
ج- استخلاص المبادئ القانونية من القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها .
د- تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى الرئيس .
هــ- تزويد المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها .
و- تزويد الرئيس بالإحصائيات والمعلومات الخاصة بالتقرير الواجب رفعه للملك بموجب الفقرة( د) من المادة (15) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية .
ز- تزويد الرئيس بالدراسات والمقترحات الخاصة بالتشريعات التي تتعلق بالقضاء الشرعي.
ح- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.