التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 51
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5117 كانون الثاني 2016

يتولى المكتب المهام التالية :- أ ـ تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالقضايا والطلبات المقدمة للمحكمة وتسجيلها والإشراف على طباعة القرارات والأحكام الصادرة عنها. ب- تزويد المحكمة بما يلزم من التشريعات والسوابق القضائية وأي دراسات وبحوث قانونية تحتاج اليها . ج- استخلاص المبادئ القانونية من القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها . د- تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى الرئيس . هــ- تزويد المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها . و- تزويد الرئيس بالإحصائيات والمعلومات الخاصة بالتقرير الواجب رفعه للملك بموجب الفقرة( د) من المادة (15) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية . ز- تزويد الرئيس بالدراسات والمقترحات الخاصة بالتشريعات التي تتعلق بالقضاء الشرعي. ح- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية