التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 51
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5117 كانون الثاني 2016

أ - يتولى إدارة المكتب قاض من الدرجة العليا ينتدبه المجلس إضافة الى عمله أو على سبيل التفرغ بناءً على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها انتداب أحد القضاة ممن لا تقل درجته عن الثانية ليتولى إدارة المكتب . ب-1- يساعد المدير عدد من القضاة ينتدبهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- يكون القاضي الأقدم من القضاة المشار إليهم في البند (1 (من هذه الفقرة نائباً للمدير، ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه .

الإحالة

المادة 4 من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية