التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 51
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 5117 كانون الثاني 2016

أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من عدد من موظفي المحكمة يسميهم الرئيس. ب - يلتزم العاملون في الجهاز الاداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

الإحالة

المادة 5 من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية