التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

أ- للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة تؤثر على الطريق أو على السلامة العامة لنقص في ترميمه أو صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل إخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بما يلزم لمنع الخطر الناشئ عنه. ب- اذا امتنع المالك عن القيام بمضمون الاخطار فللمجلس القيام بما يلزم لمنع الخطر على نفقة المالك مضافا اليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية

الإحالة

المادة 13 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية