التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

أ- إذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بطريق عام أو أي قسم منه بسبب حفريات في الأرض المتاخمة لتلك الطريق فللرئيس أو رئيس المجلس المحلي اخطار مالك الأرض التي تمت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها بوجوب إصلاح الضرر الذي لحق بالطريق، وإذا امتنع او تأخر في تنفيذ مضمون الإخطار فللمجلس القيام بإصلاح الضرر الناجم عن الحفريات واستيفاء النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك العقار. ب- اذا كان الضرر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل خطراً على السلامة العامة فللرئيس او رئيس المجلس المحلي إلزام المالك بإنشاء جدار استنادي واخطاره بذلك واذا امتنع او تأخرعن القيام بالعمل الذي ألزم به بمقتضى الاخطار فللمجلس القيام بإنشاء الجدار الاستنادي على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.

الإحالة

المادة 15 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية