التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

يسمح بزراعة الأشجار على الأرصفة التي لا يقل عرضها عن مترين شريطة ما يلي:- أ- زراعة الأشجار ذات السيقان المرتفعة والتي يكون تفرعها عاليا بما لا يعيق حركة المارة والسيارات ولا تحجب الرؤية وتضفي جمالا للموقع. ب- ترك مسافة لا تزيد على متر واحد بين جانبي الرصيف وأحواض الزرع من جهة الطريق. ج- أن تكون المسافة بين أحواض الأشجار من منتصف الحوض إلى الحوض الذي يليه من (5) الى (8) امتار.

الإحالة

المادة 9 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية