التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الشؤون البلدية. البلدية : أي بلدية في المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى0 المجلس : المجلس البلدي أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال. الرئيس : رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. رئيس المجلس المحلـــي : رئيس المجلس المحلي وفقاً لأحكام قانــون البلديــــات . الطريق : أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا كان او عاما مطروقا أو غير مطروق موجودا أو مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار ويشمل الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار والأشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية والاسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور. الجزيرة الوسطية : الحاجز الذي يفصل بين مساري السير . الرصيف : الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات. الأطاريف : مادة إنشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً للمواصفات التي تقررها البلدية. المالك : الشخص الذي يمتلك عقارا او يتقاضى ايجار اي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك العقار او لم يكن وسواء كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن. العقار : الابنية والأراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء كانت مسورة او غير مسورة، مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء عامة او خاصة. الإنشاء : الأشغال والأعمال التي تتم لإنشاء الطريق او الرصيف بما فيها أعمال الحفر والطمر والتسوية والرصف والتعبيد والخلطة الاسفلتية او الخرسانية او اي مواد إنشائية أخرى وتشمل الجدران الاستنادية والعبارات وتصريف مياه الامطار والجسور اللازمة للطريق .

الإحالة

المادة 2 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية