التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 42
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 4217 كانون الثاني 2016

أ- البلدية مسؤولة عن فتح الطرق وإنشائها وصيانتها ضمن حدود منطقتها وفق احكام هذا النظام. ب-1- يستوفي المجلس ولمرة واحدة عند فتح الطريق وإنشائها، من المالكين على جانبيها نسبة (50%) من مجموع نفقات الإنشاء. 2- للمجلس استيفاء النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كل مرحلة من مراحل فتح الطريق وانشائها على أساس طول واجهة أملاكهم عليها ومهما كان عرضها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة رقم 8 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية