التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 38
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5377ص 3817 كانون الثاني 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المديريّة : مديريّة التربية والتعليم في أي محافظة أو لواء أو منطقة. الوحدة : وحدة جودة التعليم والمساءلة المنشأة بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة اللجنة التوجيهية للوحدة المشكلة وفق أحكام هذا النظام. المساءلة : مجموعة العمليّات والإجراءات التي تقوم بها الوحدة لتحديد مدى تحقُّق معايير فاعلية النظام وكفاءته ومؤشــراتها لتحسين جودة التعليم. الرئيس : رئيس الوحدة.

الإحالة

المادة 2 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية