التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 38
نُشر
17 كانون الثاني 2016
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 38)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم ساري

رقم 7 لسنة 2016 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 38، نُشر في 17 كانون الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات معايير ومؤشرات ضمان جودة وتصنيف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأجنبية ورياض الأطفال رقم 4 لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يُسمّى هذا النظام (نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم لسنة 2016) ويُعمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المديريّة : مديريّة التربية والتعليم في أي محافظة أو لواء أو …

المادة 3

أ- تنشأ في الوزارة وحدة تُسمّى (وحدة جودة التعليم والمساءلة)، ترتبط بالوزير، ويُحدَّد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تتمتَّع الوحدة بالاستقلال التام في عملها وإجراءاتها، ولها الحقّ في الوصول إلى المعلومات والدراسات …

المادة 4

أ- تهدف الوحدة إلى تحسين العمليّة التربويّة وتطويرها وفق معايير ومؤشّرات مُحدَّدة وعلى المستويات الإداريّة الثلاثة: المؤسّسات التعليميّة والمديريّات ومركز الوزارة. ب- تُحدَّد المعايير والمؤشّرات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادّة بمقتضى …

المادة 5

تتولّى الوحدة المهام التالية:- أ- تنفيذ التقييم في قطاع التعليم العام، على المستويات الإداريّة الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ب- دعم تطوير عمليّات المساءلة في النظام التربوي وبناء قدرات العاملين وعقد …

المادة 6

أ-تُشكَّل لجنة تُسمّى (اللجنة التوجيهيّة للوحدة) برئاسة الوزير، وعضويّة كل من :- 1- أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية . 2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. ب- يكون رئيس الوحدة مقررا للجنة . ج- تتولّى اللجنة المهام والصلاحيّات …

المادة 7

يسمي الوزير عددا كافيا من الموظفين من بين موظفي الوزارة للعمل في الوحدة

المادة 8

لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أيٌّ من موظفي الوحدة مالكاً أو مساهماً أو له منفعة في أيِّ مؤسّسة تعليميّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدّة عمله في الوحدة ولمدّة ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء عمله في الوحدة ويسري هذا الحكم على أزواجهم …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية