الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 211417 نيسان 2016
اذا تم نقل النشاط من منطقة الى منطقة أخرى وفقا لفئة تصنيف المناطق المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فيتمتع هذا النشاط بنسبة التخفيض من ضريبة الدخل المقررة للمنطقة التي انتقل اليها على النحو التالي :-
أ- اذا انتقل من أي منطقة مصنفة في الفئة (ب) أو (ج) أو (د) الى منطقة مصنفة في الفئة (أ) فيكمل المدة الى عشرين سنة .
ب- اذا انتقل من منطقة مصنفة في الفئة (أ) أو (ب) الى منطقة مصنفة في الفئة (ج) أو (د) فيكمل المدة الأصلية شريطة ان لا تتجاوز المدة الجديدة عشر سنوات .
ج- اذا انتقل من منطقة مصنفة في الفئة (أ) الى منطقة مصنفة في الفئة (ب) فيكمل المدة الأصلية شريطة ان لا تتجاوز المدة الجديدة خمس عشرة سنة .