التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2114
نُشر
17 نيسان 2016
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2114)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا غير ساري

رقم 44 لسنة 2016 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2114، نُشر في 17 نيسان 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاستثمار. المجلس: مجلس الاستثمار. النشاط: أي نشاط صناعي أو حرفي أو سياحي أو اي نشاط من الانشطة الواردة في …

المادة 3

تستثنى من تطبيق احكام هذا النظام الانشطة التالية:- أ-انشطة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة . ب-الصناعات التعدينية . ج- توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن طريق الطاقة المتجددة. د-النشاط المعفى أو غير الخاضع لضريبة …

المادة 4

تصنف المناطق الأقل نموا في المملكة والتي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفقا لأحكام هذا النظام الى الفئات التالية:- أ-الفئة (أ) : وتشمل لواء الأغوار الشمالية ولواء دير علا ولواء الشونة الجنوبية ولواء الأغوار الجنوبية ولواء الرويشد ولواء …

المادة 5

أ- تخفض ضريبة الدخل المستحقة على الأنشطة في المناطق الأقل نموا في المملكة والواردة في المادة (4) من هذا النظام لمدة عشرين سنة وذلك على النحو التالي:- 1- (100 %) اذا كان النشاط في المنطقة المصنفة فئة (أ). 2- (80 %) اذا كان النشاط في المنطقة …

المادة 6

أ- يشترط لتمتع النشاط بالتخفيض الضريبي وفقا لأحكام هذا النظام ان يكون مرخصا وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ب- تتولى اللجنة الفنية النظر في اي طلب لتخفيض ضريبة الدخل المستحقة على النشاط وتصدر قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من …

المادة 7

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة الفنية منح النشاط تمديدا إضافيا للاستفادة من تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على النشاط في المناطق الأقل نموا لمدة لا تزيد على نصف المدة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ووفقا …

المادة 8

اذا تم نقل النشاط من منطقة الى منطقة أخرى وفقا لفئة تصنيف المناطق المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فيتمتع هذا النشاط بنسبة التخفيض من ضريبة الدخل المقررة للمنطقة التي انتقل اليها على النحو التالي :- أ- اذا انتقل من أي منطقة مصنفة …

المادة 9

يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بكيفية احتساب مقدار التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة.

اسأل مساعدك عن نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية