الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 211417 نيسان 2016
أ- تخفض ضريبة الدخل المستحقة على الأنشطة في المناطق الأقل نموا في المملكة والواردة في المادة (4) من هذا النظام لمدة عشرين سنة وذلك على النحو التالي:-
1- (100 %) اذا كان النشاط في المنطقة المصنفة فئة (أ).
2- (80 %) اذا كان النشاط في المنطقة المصنفة فئة (ب).
4- (60 %) اذا كان النشاط في المنطقة المصنفة فئة (ج).
5- (40 %) اذا كان النشاط في المنطقة المصنفة فئة (د).
ب- تخفض ضريبة الدخل المستحقة اعتبارا من تاريخ 1/1/2016.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب ان لا تقل ضريبة الدخل المستحقة لأي نشاط بعد التخفيض عن (5%) من الدخل الخاضع للضريبة.