التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 211417 نيسان 2016

اذا تم نقل النشاط من منطقة الى منطقة أخرى وفقا لفئة تصنيف المناطق المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فيتمتع هذا النشاط بنسبة التخفيض من ضريبة الدخل المقررة للمنطقة التي انتقل اليها على النحو التالي :- أ- اذا انتقل من أي منطقة مصنفة في الفئة (ب) أو (ج) أو (د) الى منطقة مصنفة في الفئة (أ) فيكمل المدة الى عشرين سنة . ب- اذا انتقل من منطقة مصنفة في الفئة (أ) أو (ب) الى منطقة مصنفة في الفئة (ج) أو (د) فيكمل المدة الأصلية شريطة ان لا تتجاوز المدة الجديدة عشر سنوات . ج- اذا انتقل من منطقة مصنفة في الفئة (أ) الى منطقة مصنفة في الفئة (ب) فيكمل المدة الأصلية شريطة ان لا تتجاوز المدة الجديدة خمس عشرة سنة .

الإحالة

المادة 8 من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية