التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 10- يرتبط بوكيل الوزارة مباشرة مديرون يتولون ادارة دوائر الوزارة المختلفة ويكونون مسؤولين امامه عن:- أ- الاشراف على موظفي الاقسام التابعة لهم وتوزيع الاعمال عليهم والاشراف على تأديتها بكفاية وفاعلية. ب- تولي زمام المبادرة في مجالات الاصلاح والتحسين وتوجيه رؤساء الاقسام التابعة لهم نحو انجاز الاعمال بسرعة وكفاية. ج- الاشراف على وضع برامج تنفيذ المشاريع المناطة بدوائرهم بموجب الشروط والمواصفات والمخططات. د- تزويد رئاسة الوزراء بالمعلومات المتوفرة من اجل اعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة. هـ- تقديم الاقتراحات التي تهدف الى رفع مستوى العمل في مشاريع الوزارة والدوائر المرتبطة بها. و- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها لهم الوزير او وكيل الوزارة بصورة قانونية. وهؤلاء الموظفون هم:- 1- مدير الادارة العامة والمالية - ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الادارة العامة والمالية ويقوم بالاشراف على أعمال مختلف اقسام المديرية، ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون الوزارة. 2- مدير الطرق - ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الطرق ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف اقسامها. 3- مدير الابنية - ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الابنية ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف اقسامها. 4- مدير الخدمات العامة والتدريب - ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الخدمات العامة والتدريب ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف اقسامها. 5- مدير الميكانيك - ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الميكانيك ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف اقسامها. 6- مدير الآليات والنقل - ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الآلات والنقل ويقوم بالاشراف على أعمال مختلف اقسامها. 7- مدير البحث والتطوير الهندسي - ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية البحث والتطوير الهندسي ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف اقسامها. 8- مدير المختبرات -ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية المختبرات ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف اقسامها. 9- مدير اشغال المحافظة - ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات دائرته ويقوم بالاشراف على مختلف الاعمال والمشاريع التابعة لهذه الدائرة. 10- مدير دائرة اشغال القصور الملكية - ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات دائرته ويقوم بالاشراف على مختلف الاعمال والمشاريع التابعة لهذه الدائرة. 11- المستشار الحقوقي - ويشترط ان يكون محاميا ويقوم بدارسة القضايا التي تحال اليه والاشتراك في وضع واعداد القوانين والانظمة وتدقيقها واية مسؤوليات ومهام اخرى تطلب منه. مديرية الادارة العامة والمالية مدير الادارة العامة والمالية ديوان الوزارة قسم الموظفين القسم المالي قسم الاعلام والنشر قسم المستودعات

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية