التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 11- تتولى مديرية الادارة العامة والمالية ادارة الاعمال القلمية والمالية وشؤون الموظفين والاعلام والمستودعات وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية:- أ- ديوان الوزارة ويرأسه رئيس ديوان الوزارة وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:- 1- استلام المخابرات الواردة الى الوزارة وتسجيلها في سجل الواردة ثم تحويلها للمديريات والاقسام المختصة. 2- تسجيل الكتب الصادرة من الوزارة في سجل الصادرة وارسالها للجهات المعنية في اوقاتها المحددة. 3- العناية التامة بحفظ كل مخابرة او معاملة او قرار او تشريع في ملفاتها الخاصة منظمة ومرقمة باسلوب دقيق سهل التناول والمراجعة. 4- الاشراف على اعمال وحدات الطباعة والنسخ في مركز الوزارة. 5- الاشراف على قسم الحركة في مركز الوزارة. ب- قسم الموظفين - ويرأسه رئيس قسم الموظفين وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تنظيم ملفات شخصية لجميع اصناف موظفي الوزارة بحيث يعطى كل ملف صورة واضحة عن كل ما يتعلق بالموظف بمقتضى التشريعات المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية. 2- تنظيم ملفات شخصية سرية لجميع الموظفين المصنفين في الوزارة تحتوي على التقارير السنوية والمخابرات السرية الخاصة بهؤلاء الموظفين. 3- الاشراف على المخابرات المتعلقة بجميع اصناف موظفي الوزارة وتسلم المعاملات الواردة للقسم وتسجيلها في سجل الواردة وارسال المعاملات الصادرة عن القسم بعد تسجيلها في سجل الصادرة. 4- الاشتراك مع رؤساء الدوائر في الوزارة والدوائر الحكومية الاخرى المختصة من اجل تنظيم البرامج المتعلقة بتدريب جميع اصناف موظفي الوزارة. 5- تنظيم ملفات خاصة بالعمال الذين يتقاضون اجورا يومية بحيث تعطي صورة واضحة عن كل ما يتعلق بهم بمقتضى التعليمات المعمول بها وحسب تفاصيل خدمتهم وتزويد الدوائر المختصة بالمعلومات اللازمة لتقدير التعويضات المستحقة عن خدماتهم. جـ- القسم المالي - ويرأسه رئيس القسم المالي وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تدقيق قوائم الحسابات والمطالبات والعطاءات والفواتير وصكوك الايجار وجميع الوثائق التي لها اتصال بدفعات مالية. 2- تنظيم مستندات الدفع بعد التثبت من صحة المطالبات ومطابقتها للتشاريع المعمول بها ولشروط العطاءات والالتزامات. 3- تنظيم مستندات بالرواتب والاجور والعلاوات الخاصة بجميع اصناف موظفي الوزارة وعمالها. 4- تسجيل الحوالات المالية ومستندات الصرف في السجلات ودفاتر التأديات لاخاصة بها بموجب الانظمة المالية المعمول بها. 5- اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال الخزينة والتأمينات والطوابع وقسائم الايصال وجميع المستندات ذات القيمة المالية وفقا للانظمة والتعليمات والاصول المالية. 6- اطلاع مدير دائرته عن اي تبذير او نقص او تجاوز في المخصصات في حينها. د- قسم الاعلام والنشر والعلاقات العامة - ويرأسه رئيس قسم الاعلام والنشر وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية: 1- الاتصال مع دوائر الاعلام الرسمية والخاصة بخصوص امور الاعلام المتعلقة بالوزارة، وتنظيم زيارات دوائر الاعلام الى مشاريع الوزارة الانمائية بموافقة مدير دائرته. 2- تزويد دوائر الاعلام الرسمية والخاصة باخبار الوزارة التي يوافق الوزير او وكيل الوزارة على نشرها عن طريق مدير الدائرة. 3- الاطلاع على الصحف المحلية لنقل ما يهم الوزارة منها الى المسؤولين. 4- تنسيق اعمال تحضير التقارير الدورية المطلوبة من الوزارة وارسالها للجهات المختصة. 5-تنسيق اعمال تحضير التقرير السنوي عن اعمال الوزارة والاشراف على طباعتها بالشكل المناسب. 6- الاشراف على طباعة اية تقارير او نشرات او مطبوعات تصدر عن الوزارة. 7- استقبال الزوار الرسميين للوزارة من العرب والاجانب واعداد برامج زياراتهم ومرافقتهم عند الضرورة بالتنسيق مع مدير الدائرة. هـ- قسم المستودعات - ويرأسه رئيس قسم المستودعات وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:- 1- الاشتراك مع دوائر الوزارة في وضع برامج باحتياجاتها من المعدات والادوات والمواد واللوازم والاثاث والقرطاسية وغيرها. 2- العمل على شراء اللوازم المذكورة اعلاه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها. 3- حفظ هذه اللوازم في اماكن خاصة في المستودعات المركزية او في مستودعات فرعية بدقة وترتيب ونظام بحيث تكون سهلة التناول. 4- صرف هذه اللوازم للاقسام حسب الحاجة وبموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها. 5- حفظ قيود وسجلات للوازم الداخلة والخارجة وبطاقات الجرد والارصدة بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها. 6- الاشتراك بناء على طلب الوزير او وكيل الوزارة في لجان المشتريات والمبيعات والاتلاف وتدقيق قيود مستودعات الدوائر الاخرى في الوزارة. 7- فتح سجلات خاصة بعهدة الوزارة العامة يحتوي على جميع موجودات الدوائر التابعة لها. مديرية الطرق مدير الطرق قسم الدراسات والبرامج والتخطيط قسم التنفيذ قسم الصيانة والمرور قسم الاستملاك والتعويض

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية