التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 13- تتولى مديرية الابنية أعمال تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة الابنية الحكومية المدنية وتدريب المهندسين والفنيين وينقسم حسب طبيعة عمله الى الاقسام التالية:- أ- قسم الدراسات والتخطيط - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات والتخطيط وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:- 1- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المختصة في رسم السياسة باحتياجات الدوائر الحكومية المدنية من المباني. 2- تحضير الاحصائيات والمعلومات اللازمة ووضع البرامج اللازمة لتخطيط الابنية الحكومية التي يتقرر انشاؤها. 3- عمل التصاميم وتحضير مخططات مشاريع الابنية الحكومية. 4- وضع المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة وجداول الكميات وتحضير وثائق العطاءات لمشاريع الابنية الحكومية. 5- تدريب المهندسين والفنيين على طرق التصميم المختلفة وحساب الكميات والرسم. ب- قسم التنفيذ - ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم التنفيذ وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:- 1- اعداد برامج تنفيذ مشاريع الابنية الحكومية التي يتقرر انشاؤها. 2- متابعة سير اعمال انشاء الابنية الحكومية والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية والمخططات ومراقبة الانفاق عليها. 3- متابعة تأمين اجهزة الاشراف الضرورية لمشاريع الابنية الحكومية. 4- تدريب المهندسين على طرق تنفيذ الابنية المختلفة. 5- اطلاع مدير الابنية بانتظام عن التقدم في اعمال انشاء الابنية الحكومية بموجب تقارير دورية. جـ- قسم الصيانة -ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الصيانة وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:- 1- جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة واعداد برامج اعمال صيانة الهياكل الانشائية والابنية المستأجرة من قبل الدوائرة الحكومية المدنية والاشراف على تنفيذ هذه الاعمال بصورة سليمة ومطابقة للشروط والمواصفات الفنية ومتابعة تأمين اللوازم والمواد الضرورية لهذه الاعمال. 2- جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة واعداد برامج اعمال صيانة المصاعد الميكانيكية واجهزة التدفئة وتكييف الهواء المركزية في الابنية الحكومية والابنية المستأجرة من قبل الدوائر الحكومية المدنية والاشراف على تنفيذ هذه الاعمال بصورة سليمة ومطابقة للشروط والمواصفات الفنية ومتابعة تأمين اللوازم والاجهزة الضرورية لهذه الاعمال. 3- تدريب المهندسين والفنيين من الدوائر الحكومية المختلفة على تشغيل وصيانة اجهزة التدفئة وتكييف الهواء المركزية. 4- اطلاع مدير الابنية بانتظام عن التقدم في اعمال صيانة الابنية والمصاعد الميكانيكية واجهزة التدفئة وتكييف الهواء المركزية. 5- ان مسؤولية القسم تنحصر في وضع الشروط والمواصفات والاشراف على تنفيذ اعمال الصيانة المشار اليها اعلاه، اما اثمان المواد واللوازم وكلفة القيام بالأعمال فتتحملها الدوائر التي تشغل الابنية. مديرية الخدمات العامة والتدريب مدير الخدمات العامة والتدريب قسم التدريب قسم العطاءات قسم الاحصاء والكلفة

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية