الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 14- تتولى دائرة الخدمات العامة والتدريب وضع برامج تدريب المهندسين والمهنيين بالتنسيق مع مدراء الدوائر والتعاون
معهم لاعداد المحاضرات للمتدربين واطلاع وكيل الوزارة بموجب تقارير خطية عن تقدم خطة التدريب.
أ- قسم التدريب - ويرأسه رئيس قسم التدريب ويشترط ان يكون مهندسا وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:-
1- التنسيق مع الدوائر والأقسام المختلفة لوضع احتياجات الوزارة من برامج لتدريب مختلف اصناف الموظفين والعمال.
2- وضع تفاصيل برامج التدريب التي يوافق عليها الوزير والاتصال مع الجهات المعنية والمختصين لتوفير وسائل الايضاح
والنشرات والمحاضرات وامكانيات التدريب وغيرها مما يؤمن الفائدة المرجوة من هذه البرامج.
3- متابعة تقدم برامج التدريب بما في ذلك المحاضرات والدروس النظرية والتدرب العملي في الميدان او المشاغل والورشات
وكذلك التنسيب بنقل المتدربين حسب البرنامج المقرر.
4- اطلاع مدير الخدمات على تقديم برامج التدريب بانتظام بموجب تقارير خطية.
ب- قسم العطاءات - ويرأسه رئيس قسم العطاءات وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- متابعة استكمال الوثائق اللازمة للاعمال التي تقرر طرحها في عطاءات وتدقيق نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها.
2- تنظيم اعلانات العطاءات ونشرها في الصحف.
3- القيام بمهام سكرتارية لجنة العطاءات المركزية في الوزارة وتلقي العروض ومتابعة اجراءات دراستها وتدقيقها واحالتها
من قبل اللجان المختصة ومتابعة تصديق احالتها وتوقيع عقودالمقاولةالخاصة بها.
4- حفظ ملفات خاصة بجميع العطاءات التي يجري احالتها من قبل لجنةالعطاءات المركزية او اللجان الفرعية في الوزارة تحوي
على نسخ موقعة من عقود المقاول.
5- متابعة اعمال تصنيف المتعهدين وذلك بموجب نظام مقاولات الاشغال العامة وحفظ ملفات خاصة بكل متعهد مصنف من قبل الوزارة.
6- الاشتراك بناء على طلب الوزير او وكيل الوزارة في لجان المشتريات والجرد والاتلاف وغيرها.
جـ- قسم الاحصاء والكلفة - ويرأسه رئيس قسم الاحصاء والكلفة وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- الاشراف على جميع البيانات من مختلف دوائر الوزارة واقسامها عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وانجازاتها.
2- تصنيف هذه البيانات وتبويبها بشكل منظم مفهوم.
3- حساب الكلفة الفعلية للمواد المشتراة والاعمال المنفذة في الوزارة مع مقارنتها بمعدلات مثيلاتها في السنين القادمة.
4- تحضير اية تقارير دورية او غير دورية يطلبها الوزير او وكيل الوزارة.
5- تقديم الاقتراحات حول تنظيم وشكل نماذج تقارير العمل اليومي وغيرها من التقارير بحيث تسهل اعمال حساب الكلفة.
مديرية الميكانيك
مدير الميكانيك
المشاغل
الادارة
المستودعات