التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 14- تتولى دائرة الخدمات العامة والتدريب وضع برامج تدريب المهندسين والمهنيين بالتنسيق مع مدراء الدوائر والتعاون معهم لاعداد المحاضرات للمتدربين واطلاع وكيل الوزارة بموجب تقارير خطية عن تقدم خطة التدريب. أ- قسم التدريب - ويرأسه رئيس قسم التدريب ويشترط ان يكون مهندسا وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:- 1- التنسيق مع الدوائر والأقسام المختلفة لوضع احتياجات الوزارة من برامج لتدريب مختلف اصناف الموظفين والعمال. 2- وضع تفاصيل برامج التدريب التي يوافق عليها الوزير والاتصال مع الجهات المعنية والمختصين لتوفير وسائل الايضاح والنشرات والمحاضرات وامكانيات التدريب وغيرها مما يؤمن الفائدة المرجوة من هذه البرامج. 3- متابعة تقدم برامج التدريب بما في ذلك المحاضرات والدروس النظرية والتدرب العملي في الميدان او المشاغل والورشات وكذلك التنسيب بنقل المتدربين حسب البرنامج المقرر. 4- اطلاع مدير الخدمات على تقديم برامج التدريب بانتظام بموجب تقارير خطية. ب- قسم العطاءات - ويرأسه رئيس قسم العطاءات وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية: 1- متابعة استكمال الوثائق اللازمة للاعمال التي تقرر طرحها في عطاءات وتدقيق نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها. 2- تنظيم اعلانات العطاءات ونشرها في الصحف. 3- القيام بمهام سكرتارية لجنة العطاءات المركزية في الوزارة وتلقي العروض ومتابعة اجراءات دراستها وتدقيقها واحالتها من قبل اللجان المختصة ومتابعة تصديق احالتها وتوقيع عقودالمقاولةالخاصة بها. 4- حفظ ملفات خاصة بجميع العطاءات التي يجري احالتها من قبل لجنةالعطاءات المركزية او اللجان الفرعية في الوزارة تحوي على نسخ موقعة من عقود المقاول. 5- متابعة اعمال تصنيف المتعهدين وذلك بموجب نظام مقاولات الاشغال العامة وحفظ ملفات خاصة بكل متعهد مصنف من قبل الوزارة. 6- الاشتراك بناء على طلب الوزير او وكيل الوزارة في لجان المشتريات والجرد والاتلاف وغيرها. جـ- قسم الاحصاء والكلفة - ويرأسه رئيس قسم الاحصاء والكلفة وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية: 1- الاشراف على جميع البيانات من مختلف دوائر الوزارة واقسامها عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وانجازاتها. 2- تصنيف هذه البيانات وتبويبها بشكل منظم مفهوم. 3- حساب الكلفة الفعلية للمواد المشتراة والاعمال المنفذة في الوزارة مع مقارنتها بمعدلات مثيلاتها في السنين القادمة. 4- تحضير اية تقارير دورية او غير دورية يطلبها الوزير او وكيل الوزارة. 5- تقديم الاقتراحات حول تنظيم وشكل نماذج تقارير العمل اليومي وغيرها من التقارير بحيث تسهل اعمال حساب الكلفة. مديرية الميكانيك مدير الميكانيك المشاغل الادارة المستودعات

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية