الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971
المادة 15- تتولى دائرة الميكانيك بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:-
1- ادارة المشاغل الرئيسية للوزارة والاشراف الفني على عمال المشاغل الفرعية في المحافظات والميدان.
2- العمل على تأمين القطع التبديلية واللوازم الضرورية لاصلاح آليات وسيارات الوزارة وادخالها في المستودعات مع حفظ
قيود بادخالها واخراجها بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها.
3- وضع البرامج والقيام بالاصلاحات الضرورية لآليات وسيارات الوزارة مع اعطاء الافضلية للآليات التي تطلب مديرية الآلات
والنقل سرعة اصلاحها والاشتراك مع مديرية الآلات والنقل بالاشراف على صيانة السيارات والمعدات.
4- وضع اسس لحساب مختلف عناصر كلفة اصلاح الآليات المختلفة مثل اجور الايدي العاملة واستهلاك المعدات واثمان القطع
التبديلية حتى يجري تعديل تعرفة اجور الاصلاح على ضوئها.
5- الاشتراك مع مديرية الآلات والنقل في وضع تعليمات الصيانة الدورية للآليات وكذلك وضع تعليمات الاسس الفنية لشطب
الآليات المستهلكة والتصرف بها.
6- اصلاح آليات وسيارات الدوائرة الرسمية الاخرى او القطاع الخاص بموافقة الوزير الخطية وبموجب الاجور المقررة وعلى
ان تعطى الاولوية دائما لاصلاح الآليات والسيارات التابعة للوزارة.
7- وضع المواصفات الفنية للمعدات والاجهزة المنوي شراؤها لاستعمالات الدائرة.
مديرية الآلات والنقل
مدير الآلات والنقل
الادارة
الصيانة والتفتيش
المستودعات