التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2307، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2307ص 98916 حزيران 1971

المادة 15- تتولى دائرة الميكانيك بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- ادارة المشاغل الرئيسية للوزارة والاشراف الفني على عمال المشاغل الفرعية في المحافظات والميدان. 2- العمل على تأمين القطع التبديلية واللوازم الضرورية لاصلاح آليات وسيارات الوزارة وادخالها في المستودعات مع حفظ قيود بادخالها واخراجها بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها. 3- وضع البرامج والقيام بالاصلاحات الضرورية لآليات وسيارات الوزارة مع اعطاء الافضلية للآليات التي تطلب مديرية الآلات والنقل سرعة اصلاحها والاشتراك مع مديرية الآلات والنقل بالاشراف على صيانة السيارات والمعدات. 4- وضع اسس لحساب مختلف عناصر كلفة اصلاح الآليات المختلفة مثل اجور الايدي العاملة واستهلاك المعدات واثمان القطع التبديلية حتى يجري تعديل تعرفة اجور الاصلاح على ضوئها. 5- الاشتراك مع مديرية الآلات والنقل في وضع تعليمات الصيانة الدورية للآليات وكذلك وضع تعليمات الاسس الفنية لشطب الآليات المستهلكة والتصرف بها. 6- اصلاح آليات وسيارات الدوائرة الرسمية الاخرى او القطاع الخاص بموافقة الوزير الخطية وبموجب الاجور المقررة وعلى ان تعطى الاولوية دائما لاصلاح الآليات والسيارات التابعة للوزارة. 7- وضع المواصفات الفنية للمعدات والاجهزة المنوي شراؤها لاستعمالات الدائرة. مديرية الآلات والنقل مدير الآلات والنقل الادارة الصيانة والتفتيش المستودعات

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور رقم 59 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2307، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية